أصدرت محكمة بداية رام الله حكماً يقضي بإدانة المتهم (م،ط) عن التهمة الأولى وهي الاتجار بالمخدرات سنداً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 والمعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
مزيد من الأخبار على قناة شباب اف ام عبر تلغرام
تابع منصة شباب اف ام عبر أنستغرام
أفادت النيابة بأنها أصدرت بحق المتهم حكم بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، والحبس مدة سنتين وغرامة ألف دينار أردني عن التهمة الثانية وهي تعاطي المخدرات سنداً للمادة 5/1 من ذات القرار بقانون، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها حسب الأصول.
تابع منصة شباب اف ام عبر منصة “يوتيوب”
تابع منصة شباب اف ام عبر “إكس”
يأتي هذا الحكم استناداً إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة في رام الله والأدلة والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة بداية رام الله بعد أن قامت بإحالة القضية بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المدان وفقاً للأصول والقانون.
المصدر: النيابة العامة الفلسطينية
ر.ن

