حكمت بداية نابلس برئاسة القاضي فراس عبد الغني، على المتهم (خ،ع) بعقوبة الأشغال الشاقة 10 سنوات بالتهمة الأولى وهي الشروع بالقتل القصد سنداً لأحكام المادة 326 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والاشغال الشاقة 15 سنة عن التهمة الثانية وهي الاغتصاب سنداً للمادة 292\1 من ذات القانون.
وقررت المحكمة سندا لأحكام المادة 72\2 من قانون العقوبات الذي ينص على جمع العقوبات بحق المدان، بحيث لا يجوز أن تزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها، إيقاع عقوبة الاشغال الشاقة بحق المدان 22 سنة ونصف.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
ع.د