صادق الكنيست في وقت متأخر من مساء الإثنين، في قراءة أولى على مشروع “قانون أساس: الحكومة”، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذّره عن القيام بمهامه.
وتم تمرير القانون بالقراءة الأولى بأغلبية 61 عضو كنيست أيدوه، فيما عارضه 51 عضو كنيست.
يأتي ذلك فيما كانت لجنة خاصة في الكنيست، قد صادقت في وقت سابق، الإثنين، على مشروع القانون المذكور، تمهيدا لطرحه للتصويت في القراءة الأولى أمام الهيئة العامة، الأمر الذي جرى لاحقا.
ومشروع التعديلات على “قانون أساس: الحكومة” قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.
وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر، يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية، أو نفسية، تمنع رئيس الحكومة عن القيام بمهامه.
وبحسب القانون، يتعين على رئيس الحكومة الإعلان عن تعذره بنفسه، أو من خلال تصويت في الحكومة، وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.
وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، يُنقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست.
كما ينصّ التعديل على أن المحكمة العليا، لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، أو المصادقة عليه. هذا على الرغم من أن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال ، غالي بهاراف – ميارا، قد أعربت عن معارضتها لمنع المحكمة من القيام برقابة قضائية، والتعبير عن موقفها القانوني في هذا الشأن.
وذكرت هيئة البث الإسرائيية العامة (“كان 11”)، مساء الإثنين، أن الائتلاف يبحث تعزيز القانون بسرعة، وتقديمه للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.
كما صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على قانون تقويض المحكمة العليا وسحب صلاحياتها والمعروف بـ”فقرة التغلب”، الذي يسمح للكنيست بالالتفاف على القرارات الصادرة عن العليا في حالة توفرت أغلبيه 61 نائبا.
وصوت إلى جانب القانون 61 نائبا بينما عارضه 52 من أعضاء الكنيست، حيث أتى ذلك بعد المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع “قانون أساس: الحكومة”، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه.
وينص مشروع قانون الالتفاف على المحكمة العليا، على أنه يحق للمحكمة العليا إلغاء قانون شرعه الكنيست، لكن شريطة ألا يتنافى ذلك بشكل واضح مع قانون أساس، وأيضا أن يتم ذلك بمصادقة هيئة قضائية موسعة وبأغلبية 12 قاضيا على الأقل من أصل 15.
عرب 48
ع.د